الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

94

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و منها ان الظاهر ان يكون الوضع و الموضوع له فى الفاظ العبادات عامين و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون استعمالها فى الجامع فى مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء و الصلاة معراج المؤمن و عمود الدين و الصوم جنة من النار مجازا . او منع استعمالها فيه فى مثلها و كل منهما بعيد الى الغاية كما لا يخفى على اولى النهى و منها ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحى و عدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى رفع ما اذا شك فى جزئية شىء للمامور به و شرطيته اصلا لاحتمال دخوله فى المسمى كما لا يخفى .